الشيخ جعفر كاشف الغطاء

264

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الواجبات ، وغيرها ممّا تصحّ فيه الجماعة تُدرك بإدراك الإمام راكعاً فارغاً من الذكر الواجب أو لا ، فارغاً من الذكر المندوب أو لا ، ساكتاً أو لا ، مُستقرّاً أو لا . ولا يدخل إلا مع الاطمئنان بالإدراك . فإن دخل ولم يلحق ، بطلت الركعة . وإن كانت الثانية ، بطلت الصلاة . ويدخل استحباباً في سجود الإمام كما إذا وجده رافعاً من الركوع أو في السجود الأوّل أو الثاني أو التشهّد . فإن كان في الأُولى ، فعل ذلك ، وأعاد التكبير في جميع الصور ، سوى إدراك التشهّد . والقول بجواز الانتظار ، والعدول إلى النفل مع الاطمئنان باللَّحوق لا يخلو من وجه . سادسها : أنّه إذا دخل المسجد والإمام راكع فخافَ فوت الركعة ركع مكانه ، ويمشي وهو راكع حتّى يلتحق بالصف . وإن شاء سجد معهم ، والتحق بعد القيام . والأولى أنه يجرّ رجليه ولا يتخطَّى . سابعها : أنّه لو رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود سهواً أعاد ، وعمداً انتظر . ولو خالف ، قصّر ، وفاته ثواب الجماعة فيما تخلَّف فيه ، ولحقه حكم الجماعة في الباقي ، والأحوط الإعادة . ثامنها : أنّه لا يُعتبر في الإمام مع الغيبة سوى ما يُشترط في صلاة إمام الجماعة ، وسيجئ الكلام فيها مفصّلًا . ولا حاجة إلى الاجتهاد أو الاستئذان من المجتهد . نعم يجب على من صلَّى الظهر أو الجمعة في زمن الغيبة تقليد المجتهد ، وإلا كانتا باطلتين . تاسعها : أنّه تجب نيّة المأموميّة فيها وفي غيرها من مواضع شرائط الإمامة ( 1 ) ، وفي

--> ( 1 ) في « ح » زيادة : ونيّة الإمامة .